| |
|
الأغراض التي أسست من أجلها الشركة يتعين أن تتم ممارستها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهي ضمن المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي وتعديلاتهما وتشمل هذه الأغراض على القيام بالأعمال التالية:-
|
 |
الاشتراك في تأسيس وتملك وإدارة الشركات على اختلاف أنواعها وأغراضها وجنسياتها، والتعامل في بيع وشراء أسهم هذه الشركات وغيرها لمصلحة الشركة والغير وإدارة الإصدارات الأولية. |
 |
إدارة أموال المؤسسات العامة والخاصة، واستثمار هذه الأموال في مختلف القطاعات الاقتصادية، وإدارة المحافظ الاستثمارية والمالية والعقارية وغيرها، وإدارة أملاك الغير من عقارات ومنقولات وشركات وغيرها. |
 |
تأسيس صناديق الاستثمار والمساهمة بتأسيسها بكافة أنواعها وإدارتها والمشاركة في صناديق الغير، القيام بوظائف أمناء الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية محليا وعالميا لحسابها وحساب الغير وما يتطلبه من عمليات الإقراض والاقتراض وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
|
 |
القيام بالأعمال الخاصة بوظائف مدير الإصدار للسندات التي تصدرها الحكومات أو الشركات أو الهيئات وغيرها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، القيام بجميع أعمال الوساطة المالية وأعمال السمسرة المتعلقة بها.بعة أنشطتها.
|
 |
القيام بجميع الأعمال والتصرفات المتعلقة بتداول الأوراق المالية من أسهم وسندات وشهادات استثمار وما في حكمها لصالح الشركة أو الغير سواء كانوا أفرادا أو شركات أو هيئات حكومية وغير حكومية المحلية منها والدولية سواء بالتسويق والترويج والبيع أو الشراء أو الرهن أو المقايضة أو غيرها من التصرفات القانونية وذلك وفق أحكام الشريعة الإسلامية.ص. |
 |
الإقراض والاقتراض وتمويل عمليات التجارة الدولية والوساطة فيها، وإصدار سندات الدين والصكوك بكافة أشكالها وصيغها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
|
 |
الاستثمار في القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات الاقتصادية بكافة الصور ومن خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة أو شراء أسهم هذه الشركات.رية . |
 |
تقديم منتجات التأجير والإجارة بكافة أشكالها وصورها بما في ذلك التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي والإجارة في جميع العقارات والأعيان والمنقولات مع تسجيلها باسمها أو باسم الغير لهذا الغرض.
|
 |
حشد الموارد للتمويل بالإجارة وترتيب عمليات تمويل جماعي للإجارة |
 |
إدارة ومباشرة وتقديم المشاريع المتوفرة أو المطروحة من قبل الدولة أو شركاتها أو مؤسساتها العامة للقطاع الخاص سواء كانت خصخصة المشاريع العامة أو استثمار أراضي وأموال الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر أو وفق نظام B.O.T (البناء والإدارة والتحويل) وأنظمة (الأوفست) أو غيرها والدخول في المناقصات أو المزايدات أو الممارسات وتقديم العروض لهذه المشاريع.
|
 |
تقديم الخدمات والمشورة للشركات المالية والاستثمارية والمصرفية وغيرها في مجال الإدارة والتنظيم والتطوير وفي تسويق المنتجات المالية.
|
 |
تمويل السلع المعمرة والاستهلاكية. |
 |
تمويل عمليات التجارة المحلية والدولية سواء الخاص منها بالاستيراد أو التصدير أو التصنيع أو غيرها وكفالة عمليات التبادل التجاري وذلك في كافة السلع التجارية والإنشائية والصناعية سواء بالتمويل المباشر أو التمويل التأجيري. |
 |
تقديم وإعداد البحوث والدراسات الاستشارية الفنية والاقتصادية والتقييمية ودراسة المشاريع المتعلقة بالاستثمار وإعداد الدراسات اللازمة لذلك للمؤسسات الحكومية والأهلية والشركات والأفراد، وتقديم كافة الخدمات الخاصة بهذه العمليات للغير، على أن تتوافر الشروط اللازمة في من يزاول هذا النشاط.
|
 |
القيام بكفالة الغير ضمن مبالغ ومدد محددة. |
 |
تمثيل أو تملك الشركات المحلية والأجنبية فيما عدا البنوك التي تتشابه مع أغراض الشركة والتعاون معها والتعامل في تسويق منتجاتها وخدماتها الاستثمارية محلياً وعالمياً بما يحقق مصلحة الطرفين، وبما يتفق مع أحكام التشريعات الكويتية ذات العلاقة ووفق أحكام الشريعة الإسلامية.
|
 |
التعامل والمتاجرة في سوق القطع الأجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل دولة الكويت وخارجها وذلك لحساب الشركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية. |
 |
تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية والرسومات التجارية وحقوق الملكية الأدبية والفكرية بالبرامج والمؤلفات واستغلالها وتأجيرها للجهات الأخر |
|
| ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهه بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها، على أن يكون كل ذلك وفق أحكام الشريعة الإسلامية. |
| |
|
|